تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وهل يلحق بالسلطان نائب الغيبة على وجه يجب على الملتقط رفع الأمر إليه ؟ لم أجد به تصريحا ولكنه محتمل .
* ( و ) * على كل حال ف‍ - * ( - إلا ) * يكن سلطان كذلك ولم يوجد من ينفق عليه من الزكاة أو ما أعد لمثله أو ما كان يصح صرفه فيه * ( استعان بالمسلمين ) * الذين منهم الملتقط بلا خلاف أجده فيه أيضا .
* ( و ) * لعله لأن * ( بذل النفقة ) * لمثله * ( عليهم واجب على الكفاية ، لأنه دفع ضرورة مع التمكن ) * على المشهور ، كما في المسالك . قال : وإنما جاز الاستعانة بهم مع كونه كأحدهم لرجاء ؟ أن يوجد فيهم متبرع ، إذ لا يجب عليه التبرع ، فإن أنفق المتبرع وإلا كان الملتقط وغيره سواء في الوجوب ، لأنه من باب إعانة المضطر الواجبة كفاية في جميع الأبواب " . * ( و ) * لكن في المتن * ( فيه تردد ) * وفي المسالك " مما ذكر ومن أصالة عدم الوجوب ، لامكان تأديه بالاقتراض عليه والرجوع به مع قدرته " وفي الدروس " وتوقف المحقق هنا ضعيف " . قلت : لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الغبار ، ضرورة أنه إن كان المراد منه وجوب الانفاق على المسلمين تبرعا أو قرضا - كما حكاه في جامع المقاصد عن التذكرة ، بل في جامع المقاصد " هو ظاهر فإن الواجب على الكفاية رفع حاجة المحتاج لا التبرع " - أشكل الترتيب المزبور مع أن الملتقط من جملتهم ، فلا وجه لترتب إنفاقه على التعذر . اللهم إلا أن يقال : إنه وإن كان من جملتهم ، لكن لما لم يجب عليه التبرع كما لا يجب على المسلمين وقد رجى وجود متبرع أو متصدق لم يجز له الانفاق بقصد الرجوع قبل اليأس ، كما جزم به في جامع المقاصد