تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
منه ، بل الاجماع بقسميه عليه . مضافا إلى أنه المنساق مما في النهاية " اللقيط : الطفل الذي يؤخذ مرميا " . وفي القاموس " أنه المولود ينبذ " وعن المصباح المنير " أنه غلب على المولود المنبوذ " . وفي الصحاح " أنه المنبوذ " . وربما كان هو المراد مما في محكي الحواشي للشهيد " اللقيط : كل صبي طرحه أهله عجزا عن الصلة أو خوفا من التهمة " . وعلى كل حال فلا يشمل شئ منها - نحو ما سمعته من النصوص أيضا - المجنون كما في الدروس ، وإن وافقه عليه الشهيد الثاني والكركي وبعض متأخري المتأخرين ، بل لعل العرف أيضا يساعد عليه . ووجوب حفظه عن التلف وإنقاذه من الهلكة كالعاقل لا يثبت له حكم الالتقاط ، فيكفي فيه حينئذ إيصاله إلى الحاكم المتولي لأمره وأمر غيره ينصب له من يحفظه ، فأصالة عدم جريان حكم الالتقاط حينئذ بحالها .
وحينئذ فزيادة المجنون في تعريف المصنف كما في المسالك في غير محله ، نعم لا بأس بزيادة الصبية المعبر عنها في النصوص ( 1 ) باللقيطة في مقابل اللقيط ، لكن قد يريد المثال لها وللخنثى من الصبي في المتن وغيره .
وبذلك كله ظهر لك أن قول المصنف : * ( ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز ) * في محله ، لأنه المتيقن من النصوص ( 2 ) وكلام أهل اللغة وجرت السيرة به .
* ( و ) * كذا لا ريب في * ( سقوطه في طرف البالغ العاقل ) * بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وغيره * ( و ) * إن وجب استنقاذه من الهلكة وحفظ نفسه . نعم * ( في الطفل المميز تردد ) * من أنه مستقل بالامتناع خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب اللقطة - الحديث 4 - . . ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب اللقطة - الحديث 4 - . .