منه ، بل الاجماع بقسميه عليه .
مضافا إلى أنه المنساق مما في النهاية " اللقيط : الطفل الذي يؤخذ
مرميا " . وفي القاموس " أنه المولود ينبذ " وعن المصباح المنير " أنه
غلب على المولود المنبوذ " . وفي الصحاح " أنه المنبوذ " .
وربما كان هو المراد مما في محكي الحواشي للشهيد " اللقيط : كل
صبي طرحه أهله عجزا عن الصلة أو خوفا من التهمة " .
وعلى كل حال فلا يشمل شئ منها - نحو ما سمعته من النصوص
أيضا - المجنون كما في الدروس ، وإن وافقه عليه الشهيد الثاني والكركي
وبعض متأخري المتأخرين ، بل لعل العرف أيضا يساعد عليه .
ووجوب حفظه عن التلف وإنقاذه من الهلكة كالعاقل لا يثبت له
حكم الالتقاط ، فيكفي فيه حينئذ إيصاله إلى الحاكم المتولي لأمره وأمر غيره
ينصب له من يحفظه ، فأصالة عدم جريان حكم الالتقاط حينئذ بحالها .
وحينئذ فزيادة المجنون في تعريف المصنف كما في المسالك في غير
محله ، نعم لا بأس بزيادة الصبية المعبر عنها في النصوص ( 1 ) باللقيطة في
مقابل اللقيط ، لكن قد يريد المثال لها وللخنثى من الصبي في المتن وغيره .
وبذلك كله ظهر لك أن قول المصنف : * ( ولا ريب في تعلق الحكم
بالتقاط الطفل غير المميز ) * في محله ، لأنه المتيقن من النصوص ( 2 )
وكلام أهل اللغة وجرت السيرة به .
* ( و ) * كذا لا ريب في * ( سقوطه في طرف البالغ العاقل ) *
بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وغيره * ( و ) * إن وجب
استنقاذه من الهلكة وحفظ نفسه .
نعم * ( في الطفل المميز تردد ) * من أنه مستقل بالامتناع خصوصا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب اللقطة - الحديث 4 - . .
( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من كتاب اللقطة - الحديث 4 - . .