لكنه واضح الضعف ، ضرورة عدم أثر في شئ من الأدلة يقتضي
ترجيح الأحوج على غيره . نعم قد تقدم في المباحث السابقة وجوب بذل
الماء مثلا في إحياء النفس المحترمة ، وهو أمر آخر غير ما نحن فيه كما هو
واضح ، والله العالم .
* ( و ) * كيف كان ف - * ( - من فقهائنا ) * وهو المفيد وسلار
بل حكي عن الكليني وشيخه علي بن إبراهيم وعن الشيخ أيضا * ( من
يخص المعادن ) * مطلقا * ( بالإمام ( عليه السلام ) فهي عنده ) * حينئذ
* ( من الأنفال ) * للخبر المزبور ( 1 ) أو لأنها من الأرض التي لا رب لها .
* ( وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها و ) * لا * ( ما بطن ) * إلا
بتمليك منه * ( ولو صح تملكها بالاحياء ) * بفرضه فيما تصور حصوله
فيها * ( لزم من قوله اشتراط إذن الإمام ) * ( عليه السلام ) حال
حضوره أو مطلقا على الكلام السابق .
* ( و ) * لكن * ( كل ذلك لم يثبت ) * لعدم جابر للخبر المزبور ( 2 )
بل الموهن متحقق ، فإن المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها
شرع سواء . بل قيل : قد يلوح من محكي المبسوط والسرائر نفي
الخلاف فيه
مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمن تسلطهم
وغيره على الأخذ منها بلا إذن ، حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت
أنه لهم منها ، أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، فإنه وإن كان ينبغي أن
يتبعها ، فيكون ملكا للإمام ( ع ) في الأول وللمسلمين في الثاني لكونه من
أجزاء الأرض المفروض كونها ملكا لهما ، بل لو تجدد فيهما فكذلك أيضا -
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأنفال - الحديث 20 من كتاب الخمس .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأنفال - الحديث 20 من كتاب الخمس .