تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
المسألة ( الرابعة : )
( إذا ادعى ) الشريك على شريكه أنه انتقل إليه الشقص ب‍ ( الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما ) معا ( البينة ) على دعواهما ( قال الشيخ : يقرع بينهما ، لتحقق التعارض ) بين الابتياع والإرث ولا ترجيح ، فيشتبه الحال في صدق أيهما ، فيستخرج بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشتبه . وضعف بعدم الاشتباه وعدم التعارض ، لأن الشفيع هو الخارج والمدعي حقيقة ، باعتبار طلبه انتزاع ملك الشريك الذي مقتضى الأصل بقاؤه ، ويخلى وسكوته ، ويترك لو ترك ، فتكون بينته أرجح ، لعموم " البينة على المدعي " ( 1 ) ولأنه ربما عولت بينة الإرث على أصالة بقاء الملك إلى حين الموت ، فانتقل بالإرث ، لعدم علمها بصدور البيع ، وبينة الشراء اطلعت على أمر زائد ، فلا تعارض بينهما حيث يكون البائع هو الموروث . ومن هنا كان خيرة الفاضل والشهيدين والكركي على تقديم بينة الشفيع . لكن لا يخفى عليك أن حاصله تقديم بينة الخارج على الداخل الذي هو الشريك باعتبار كون القول قوله مع عدم البينة ، والبحث في تقديمها أو بينة الداخل حررناه في كتاب القضاء . لكن قد يقال : إن ذلك حيث يكون جواب الشريك عدم الابتياع لا الإرث أو الانتقال بالصلح أو نحو ذلك مما يكون به مدعيا زيادة على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 3 من كتاب القضاء .
جواهر الكلام — صفحة 465 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني