* المقصد الرابع *
( في لواحق الأخذ بالشفعة )
( وفيه مسائل : )
( الأولى : )
( إذا اشترى ) المشتري ما فيه الشفعة ( بثمن مؤجل قال )
الشيخ ( في المبسوط ) والخلاف وأبو علي والطبرسي فيما حكي عنهما :
( للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في محله ) وهو
المحكي عن أبي حنيفة والشافعي في الجديد ، لاختلاف الذمم في ذلك ،
فيجب إما التعجيل وإما الصبر إلى وقت الحلول ، ولا ينافي ذلك الفورية
بعد أن كان التأخير لغرض معتد به عند العقلاء وليس هو للرغبة عن
الشفعة .
( و ) لكن قال الشيخ ( في النهاية : يأخذه ) أي الشفيع
الشقص من المشتري ( عاجلا ويكون الثمن عليه ) إلى وقته حتى لو
مات المشتري وحل ما عليه وإن احتمل حلوله على الشفيع حينئذ ، لكنه
واضح الضعف لما ستعرف . ( و ) وإنما ( يلزم كفيلا بالمال إن )
أراده المشتري و ( لم يكن ) هو وفيا ( مليا ) .
جواهر الكلام — صفحة 386
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٨٦