المزبور تسليم المشتري الشقص أولا ، ضرورة كونه الذي هو بمنزلة البائع
للشفيع ، اللهم إلا أن يريد بذلك أصل الابتداء من أحدهما لا التقابض
والله العالم .
المسألة ( الرابعة : )
( لو بلغه أن المشتري اثنان فترك ) الشفعة لذلك ( فبان واحدا
أو واحد ) كذلك ( فبان اثنين أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره
أو بالعكس لم تبطل الشفعة ل ) ما عرفت من ( اختلاف الغرض
في ذلك ) عند العقلاء ، وقد عرفت الضابط وغيره مما يتعلق بذلك .
وما أدري ما الذي دعا المصنف إلى عدم نظم هذه الأمثلة كما صنع
الفاضل في القواعد ؟ مع أن كتابه مبني على التهذيب ، والله العالم .
المسألة ( الخامسة : )
( إذا كانت الأرض مشغولة بزرع ) على وجه شرعي ( يجب )
على الشفيع ( تبقيته ) إلى أوانه مجانا كما في القواعد والتذكرة والتحرير
والدروس . قيل : لأنه تصرف بحق ، إذ المفروض أنه تصرف بعد
القسمة الشرعية أو بالإذن مع الإشاعة وله أمد ينتظر ، فتكون مدته
كالمنفعة المستوفاة للمشتري ولا كذلك الغرس والبناء ، فإنه لا أمد لهما
ينتظر فيه القلع .
ولكنه كما ترى لا يرجع إلى دليل معتد به شرعا ، خصوصا إذا كان