أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا " .
وبصحيح الحلبي ( 1 ) في التهذيب وحسنه كالصحيح في الكافي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا أنه قال " في المملوك بين شركاء يبيع
أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به ، أله ذلك ؟ قال : نعم إذا
كان واحدا ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا " المحمول على إرادة
نفيها في الحيوان إذا لم يكن الشريك واحدا بشهادة خبر الفقيه الذي به
أيضا يقيد إطلاق نفيها في الحيوان في غير الخبر المزبور . وبذلك جمع
الشيخ بينها ، ولعله أولى من الجمع بينها بتخصيص المملوك من الحيوان ،
كما تسمعه من الفاضل في المختلف ، وعلى كل حال فهي مؤيدة لمرسلة يونس .
مضافا إلى إطلاق قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حسن
الغنوي ( 2 ) " سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ؟ ويعرض
على الجار وهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان
شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن " وغيره من الاطلاقات .
وإلى ما يفهم من خبر عقبة بن خالد عن ( 3 ) أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرض
والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأرف وحددت
الحدود فلا شفعة " .
كل ذلك مضافا إلى الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المزبورة الجابرين
لما في النصوص المزبورة من الضعف في السند أو الدلالة . مضافا إلى
مخالفة العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الشفعة - الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب الشفعة - الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب الشفعة - الحديث 1 .