والصلح ونحو ذلك . ( و ) الأمر في ذلك كله سهل .
إنما الكلام في ( النظر في ذلك ) أي كتاب الشفعة وهو ( يعتمد
( يستدعي خ ل ) خمسة مقاصد : )
( الأول )
في ( ما تثبت فيه الشفعة )
( و ) لا خلاف بيننا بل وبين غيرنا عدا النادر الذي عرفته في أنها
( تثبت في الأرضين كالمساكن والعراص والبساتين ) بل تثبت في ذلك
( إجماعا ) بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص
من الطرفين ( 1 ) .
( وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والآلات والسفن والحيوان ؟ قيل )
والقائل الإسكافي والشيخان في المقنعة والنهاية والاستبصار والصدوقان
والمرتضى وأبو صلاح وابن البراج وابنا زهرة وإدريس بل وحمزة في
الظاهر على ما حكي عن بعضهم : ( نعم ) تثبت ( دفعا لكلفة
القسمة ، واستنادا إلى رواية يونس عن بعض رجاله ( 2 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) التي ستسمعها ، ونفى عنه البعد في الدروس واختاره
في الرياض ، وفي المسالك وغيرها نسبته إلى أكثر المتقدمين وجماعة من
المتأخرين ، بل في الإنتصار الاجماع عليه ، وأنه من متفردات الإمامية ، بل عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب الشفعة وسنن البيهقي ج 6 ص 109 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الشفعة - الحديث 2 .