ولا في رحى ولا في حمام " .
وخبر سليمان بن خالد ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ليس
في الحيوان شفعة " .
والمرسل في الكافي ( 2 ) " إن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين
والدور فقط " المنجبر بما عرفت من الشهرة بين المتأخرين بل إطباقهم ،
بل قد سمعت حكايتها على الاطلاق .
وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن سنان ( 3 )
" لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما " .
وقوله ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 4 ) : " لا شفعة إلا
لشريك غير مقاسم " .
وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في المرسل ( 5 ) : " الشفعة لكل
شريك لم يقاسم " .
وقول علي ( عليه السلام ) ( 6 ) : " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " .
والمرسل في الفقيه ( 7 ) عن الصادق عن أبيه ( عليهما السلام )
" إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى بالشفعة ما لم تؤرف .
يعني تقسم " بناء على ظهورها في كون مورد الشفعة القابل للقسمة ،
بخلاف الحيوان ونحوه ، بل ذكر الأرف التي هي علامة الحدود في قسمة
الأراضي مشعر بأن موردها خصوص الأراضي .
بل في بعض كتب الشافعية أن الأصل في عدم ثبوتها في المنقول حديث
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الشفعة - الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من كتاب الشفعة - الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الشفعة - الحديث 1 - 2 - 3 - 7 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الشفعة - الحديث 1 - 2 - 3 - 7 - 8 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الشفعة - الحديث 1 - 2 - 3 - 7 - 8 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الشفعة - الحديث 1 - 2 - 3 - 7 - 8 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 3 - من كتاب الشفعة - الحديث 1 - 2 - 3 - 7 - 8 .