فعله مما يكون أثرا تابعا لعين المالك .
( ولو تلفت ) العين قبل أن يردها ( يضمن قيمة الأصل
والزيادة ) التي هي الأرش كما في غير ذلك من الصفات التي كانت عند
المالك أو تجددت عند الغاصب ، والله العالم .
( فرعان : )
( الأول : )
( لو زادت القيمة لزيادة صفة ) كانت في يد المالك أو تجددت
عند الغاصب ( ثم زالت ) تلك ( الصفة ثم عادت الصفة ) بعينها
كما لو كانت كاتبا فنسي ثم تذكر ، أو ذا صنعة كذلك ( و ) عادت
( القيمة ) بعودها ( لم يضمن قيمة الزيادة التالفة ، لأنها انجبرت
بالثانية ) فكأنها لم تزل ، على أن ملاحظتها مع الموجودة حال التلف غير
معقولة ، ضرورة كونه بمنزلة ملاحظتها مرتين ، إذ ليست هي إلا صفة
واحدة ، والمتجددة ليست غيرها على وجه تضم معها . اللهم إلا أن يراد
ضم مقدار النقص السابق مع القيمة حال التلف ، كما أنه يدفعه مع العين
لو ردها .
( و ) على كل حال فلا ضمان ، للأصل وصدق الأداء لما أخذ
حتى على المعنى الذي ذكرناه سابقا ، وقاعدة نفي الضرر وأن الظالم لا يظلم
وغير ذلك .
نعم ( لو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت ) لعدم
الجابر حينئذ للنقص الفائت ، بل لعل الأمر كذلك فيما إذا لم يكن العائد