( النظر الثالث )
( في اللواحق )
( وهي نوعان : ( النوع خ ) الأول في لواحق الأحكام ، وهي
مسائل : )
( الأولى )
( إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ) أو غيره فيه صنعة
اقتضت تلك الزيادة ( فإن كانت ) تلك الصنعة ( أثرا ) محضا
لا عينا ( كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ) بخيوط المالك ( ونسج
الغزل وطحن الطعام ) وصياغة النقرة ( رده ولا شئ له ) بلا خلاف
ولا إشكال ، لعدم احترام العمل بغير إذن من المالك ، بل كانت تلك
الصفات من توابع مال المالك ، فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامنا
لها ، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله تعالى عند تعرض المصنف له .
( ولو ( وإن خ ل ) نقصت قيمته ) أي المغصوب ( بشئ
من ذلك ضمن الأرش ) لما عرفته مكررا من كون يد الغاصب يد
ضمان ، كما عرفت فيما تقدم أنه إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده
إلى مالكه بحاله مع أرش النقصان إن كان . وإن أمكن رده إلى الحالة