كخبر جميل ومحمد بن حمران ( 1 ) " سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم
لا يسمون ، فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال :
إذا غاب فكل " .
و ( سادسة ) جواز أكل ذبائحهم وإن ذكروا اسم المسيح ، لأنهم
يريدون به الله ، كخبر عبد الملك ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون
عليها اسم المسيح ، فقال : إنما أرادوا بالمسيح : الله " وخبر أبي بصير ( 3 )
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبيحة اليهودي ، فقال : حلال
فقلت : وإن سم المسيح ، قال : وإن سم المسيح ، فإنه إنما يريد الله "
والصواب كون السؤال عن ذبيحة النصراني ، لأنه هو الذي يسمي
المسيح ، لا اليهودي المنكر له ، ولعل السهو من النساخ .
وعلى كل حال فهو مناف لخبر حنان بن سدير ( 4 ) قال : " دخلنا
على أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنا وأبي فقلنا له : جعلنا فداك إن لنا
خلطاء من النصارى ، وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء
أفنأكلها ؟ قال : لا تأكلوها ولا تقربوها ، فإنهم يقولون على ذبائحهم
ما لا أحب لكم أكلها - إلى أن قال - : فقالوا : صدق إنا لنقول
باسم المسيح " .
و ( سابعة ) إطلاق النهي عن أكلها مع التعليل بأن الاسم لا يؤمن
عليه إلا المسلم ، كمرسل ابن أبي عمير ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن ذبيحة أهل الكتاب ؟ فقال : والله ما يأكلون ذبائحهم فكيف تستحلون
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 33 - 35 - 36 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 33 - 35 - 36 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 33 - 35 - 36 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 33 - 35 - 36 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 33 - 35 - 36 - 3 - 4 .