تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
والنصاب ونحوهم ، وحينئذ { فلو ذبح كان المذبوح ميتة } وإن جاء بالتسمية وغيرها من الشرائط ، بل في المسالك وغيرها أنه مجمع عليه بين المسلمين . وعلى المشهور شهرة عظيمة على معنى أنه لا يتولاه الكافر مطلقا وإن كان كتابيا وجاء بالتسمية ، بل استقر الاجماع في جملة من الأعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك ، بل والمتقدمة كما حكاه المرتضى والشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الإمامية ، بل كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) المستفيضة التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة ما عرفت . فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه ، وكان الذي جرأه على ذلك
تعبير المصنف وغيره عن ذلك بقوله : { وفي الكتابي روايتان ( 2 ) : أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذبيحة ( ذباحة خ ل ) اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي } - بناء على أنه كتابي - المشعر بكون المسألة ظنية وأن النصوص فيها مختلفة ، ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم ( 3 ) ونحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقية ، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني ( 4 ) " سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الذبائح . ( 2 ) الوسائل - الباب 27 - من أبواب الذبائح . ( 3 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة والباب - 3 - من أبواب الأسئار - الحديث 3 من كتاب الطهارة . ( 4 ) الوسائل - الباب - 27 من أبواب الذبائح - الحديث 28 .