والنصاب ونحوهم ، وحينئذ { فلو ذبح كان المذبوح ميتة } وإن جاء
بالتسمية وغيرها من الشرائط ، بل في المسالك وغيرها أنه مجمع عليه بين
المسلمين .
وعلى المشهور شهرة عظيمة على معنى أنه لا يتولاه الكافر مطلقا
وإن كان كتابيا وجاء بالتسمية ، بل استقر الاجماع في جملة من الأعصار
المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك ، بل والمتقدمة كما حكاه المرتضى
والشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الإمامية ، بل كاد يكون من
ضروريات المذهب في زماننا ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) المستفيضة التي
إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة
ما عرفت .
فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه ، وكان الذي جرأه على ذلك
تعبير المصنف وغيره عن ذلك بقوله : { وفي الكتابي روايتان ( 2 ) :
أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذبيحة ( ذباحة خ ل ) اليهودي ولا النصراني
ولا المجوسي } - بناء على أنه كتابي - المشعر بكون المسألة ظنية وأن النصوص
فيها مختلفة ، ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة
على طهارة سؤرهم ( 3 ) ونحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقية ،
كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني ( 4 ) " سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الذبائح .
( 2 ) الوسائل - الباب 27 - من أبواب الذبائح .
( 3 ) الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة والباب
- 3 - من أبواب الأسئار - الحديث 3 من كتاب الطهارة .
( 4 ) الوسائل - الباب - 27 من أبواب الذبائح - الحديث 28 .