عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب ، قال : فلوى
شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما " .
بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف
منهم في الجواب ليس إلا لها . ( فتارة ) يطلق النهي عن ذبيحتهم ، كخبر
أبي المعزا عن جماعة ( 1 ) عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة
اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربوها " وخبر إسماعيل بن جابر ( 2 ) قال :
" قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في
آنيتهم يعني أهل الكتاب " وخبر محمد بن عذافر ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي
والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة ، فقال : لا تأكلها " وخبر
الحسين الأحمسي ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال له رجل :
أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيئ بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه
اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشتر منه " وخبر محمد بن مسلم ( 5 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟
فقال : كان علي ( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم "
وخبر زيد الشحام ( 6 ) قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
ذبيحة الذمي ، فقال : لا تأكل ، سمى وإن لم يسم " وموثق سماعة ( 7 )
عن أبي إبراهيم ( عليه لسلام ) " سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ،
فقال : لا تقربنها " إلى غير ذلك من النصوص التي هي بنحو ذلك .
و ( تارة أخرى ) ينفي البأس عن ذلك ، كصحيح الحلبي ( 8 ) سأل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح الحديث 9 - 10 - 1 - 6 - 5 - 9 - 34 والأول عن أبي المعزا عن سماعة كما في الاستبصار ج 4 . ص 81 والكافي ج 6 ص 239 .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .