في قول الله : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال : أما المجوسي فلا ، فليسوا
من أهل الكتاب ، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سموا ) .
و ( عاشرة ) النهي عن المجوس ونصارى تغلب ، كخبر أبي
بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تأكل من ذبيحة
المجوسي ، وقال : لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فإنهم مشركوا العرب " .
و ( حادي عشرة ) نصارى العرب ، كخبر محمد بن قيس ( 2 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب ، فإنهم ليسوا أهل الكتاب " وخبر علي
ابن جعفر ( 3 ) عن أخيه ( عليه السلام ) " سألته عن ذبائح نصارى
العرب ، قال : ليس هم بأهل الكتاب ، ولا تحل ذبائحهم " .
و ( ثانية عشرة ) النهي عن ذبح اليهودي والنصراني والمجوسي
أضحيته ، كخبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
( لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي " وخبر الحسين بن
علوان ( 5 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام )
كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أنه لا يذبح نساككم يعني نسككم
اليهود ولا النصارى ، ولا يذبحها إلا المسلمون " .
إلى غير ذلك من الاختلاف الذي يورث الفقيه القطع بخروج هذه .
النصوص مخرج التقية التي قد خفي الأمر من جهتها في ذلك الزمان على
مثل أبي بصير والمعلى ، وهما من البطانة .
قال شعيب العقرقوفي ( 6 ) : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 22 - 23 - 15 - 30 - 13 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 22 - 23 - 15 - 30 - 13 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 22 - 23 - 15 - 30 - 13 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 22 - 23 - 15 - 30 - 13 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 22 - 23 - 15 - 30 - 13 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 25 إلا أنه ترك ذيله وذكر
تمامه في التهذيب ج 9 ص 66 .