الصادق ( عليه السلام ) " عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به "
و ( ثالثة ) يجعل المدار على سماع التسمية وعدمه ، كخبر حمران ( 1 )
قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي
والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي
فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى ( 2 ) : ولا
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله ؟ " وخبر عامر بن علي ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها
أم لا ؟ فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا " وخبر حمران ( 4 ) قال :
" سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهود :
لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، أما سمعت الله يقول : ولا تأكلوا ؟
إلى آخرها " .
و ( رابعة ) يجعل المدار على سماعها أو إخبار رجل مسلم بها ،
كخبر ( 5 ) حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وزرارة عن أبي جعفر
( عليه السلام ) " إنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد
سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك
رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " وخبر حريز الآخر ( 6 ) سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ،
فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل ، وإن لم
تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم " .
و ( خامسة ) على جواز الأكل إلا مع حضورهم ولم يسموا ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح . الحديث 31 - 45 - 18 - 38 - 39 .
( 2 ) سورة الأنعام : 6 - الآية 121 .
( 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح . الحديث 31 - 45 - 18 - 38 - 39 .
( 4 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح . الحديث 31 - 45 - 18 - 38 - 39 .
( 5 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح . الحديث 31 - 45 - 18 - 38 - 39 .
( 6 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الذبائح . الحديث 31 - 45 - 18 - 38 - 39 .