فكل منه فقد أدركت ذكاته " .
وسأله ( عليه السلام ) الحلبي أيضا في الصحيح ( 1 ) " عن الذبيحة
فقال : إذا تحرك الذنب أو تطرف العين أو الأذن فهو ذكي " .
وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر أبان بن تغلب ( 2 ) : " إذا
شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنها وتمصع بذنبها
فاذبحها ، فإنها لك حلال " .
وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر رفاعة ( 3 ) : " في الشاة إذا
طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية " إلى غير ذلك من النصوص
الدالة على الاكتفاء بمثل ذلك الذي هو إما استقرار حياة أو لا ينافيه ،
أو هو دال على عدم اعتبار استقرارها كما ستعرف تحقيقه في الذباحة
إنشاء الله ، هذا كله في غير مستقر الحياة .
{ وإن } أدركه و { كانت } حياته { مستقرة والزمان
يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى } وفاقا للمشهور ، للأمر بتذكيته
حينئذ في جملة من النصوص ( 4 ) ولصيرورته حينئذ حيوانا غير ممتنع ،
والنص والفتوى على أنه لا يذكيه غير الذبح ، وليس عدم وجود آلة
الذبح عذرا .
{ و } لكن { قيل } والقائل الصدوق وابن الجنيد والشيخ
في محكي النهاية والعلامة في المختلف : { إن لم يكن معه ما يذبح به ترك
حتى يقتله الكلب ( الكلب حتى يقتله خ ل ) ثم يأكله إن شاء }
لصحيح جميل ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل يرسل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 5 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 5 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 5 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد .
( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .