تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
فكل منه فقد أدركت ذكاته " . وسأله ( عليه السلام ) الحلبي أيضا في الصحيح ( 1 ) " عن الذبيحة فقال : إذا تحرك الذنب أو تطرف العين أو الأذن فهو ذكي " . وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر أبان بن تغلب ( 2 ) : " إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنها وتمصع بذنبها فاذبحها ، فإنها لك حلال " . وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر رفاعة ( 3 ) : " في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بمثل ذلك الذي هو إما استقرار حياة أو لا ينافيه ، أو هو دال على عدم اعتبار استقرارها كما ستعرف تحقيقه في الذباحة إنشاء الله ، هذا كله في غير مستقر الحياة .
{ وإن } أدركه و { كانت } حياته { مستقرة والزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى } وفاقا للمشهور ، للأمر بتذكيته حينئذ في جملة من النصوص ( 4 ) ولصيرورته حينئذ حيوانا غير ممتنع ، والنص والفتوى على أنه لا يذكيه غير الذبح ، وليس عدم وجود آلة الذبح عذرا .
{ و } لكن { قيل } والقائل الصدوق وابن الجنيد والشيخ في محكي النهاية والعلامة في المختلف : { إن لم يكن معه ما يذبح به ترك حتى يقتله الكلب ( الكلب حتى يقتله خ ل ) ثم يأكله إن شاء } لصحيح جميل ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل يرسل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 5 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 5 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 5 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد . ( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .