وكيف كان فإن بادر إليه على الوجه المتعارف { وأدركه حيا
ف } في المتن وغيره ، بل في المسالك وغيرها أن المشهور أنه { إن
لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح } أي حلال من غير حاجة
إلى تذكية ، لأن هذه الحياة كعدمها { و } إن كان ورد { في }
بعض { الأخبار } أن { أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله
أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه } .
قال الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة ( 1 ) : " كل من
كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية ، وما أكل السبع ،
وهو قول الله عز وجل : إلا ما ذكيتم ( 2 ) فإن أدركت شيئا منها وعين
تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل " .
وفي خبر ليث المرادي ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الصقورة والبزاة وعن صيدها ، فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت
ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب
يتحرك " الحديث .
وقال الصادق ( عليه السلام ) أيضا في خبر عبد الله بن سليمان ( 4 ) :
" في كتاب علي ( عليه السلام ) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل
أو تحرك الذنب وأدركته فذكه " .
وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر البصري ( 5 ) : " في كتاب
علي ( عليه السلام ) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .
( 2 ) سورة المائدة : 5 الآية 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الصيد - الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 7 - 6 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 7 - 6 .