تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وكيف كان فإن بادر إليه على الوجه المتعارف { وأدركه حيا ف‍ } في المتن وغيره ، بل في المسالك وغيرها أن المشهور أنه { إن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح } أي حلال من غير حاجة إلى تذكية ، لأن هذه الحياة كعدمها { و } إن كان ورد { في } بعض { الأخبار } أن { أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه } . قال الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة ( 1 ) : " كل من كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية ، وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل : إلا ما ذكيتم ( 2 ) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل " . وفي خبر ليث المرادي ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصقورة والبزاة وعن صيدها ، فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك " الحديث . وقال الصادق ( عليه السلام ) أيضا في خبر عبد الله بن سليمان ( 4 ) : " في كتاب علي ( عليه السلام ) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه " . وقال ( عليه السلام ) أيضا في خبر البصري ( 5 ) : " في كتاب علي ( عليه السلام ) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 . ( 2 ) سورة المائدة : 5 الآية 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الصيد - الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 7 - 6 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 7 - 6 .
جواهر الكلام — صفحة 70 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني