تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها أفيدعه حتى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله تعالى ( 1 ) : فكلوا مما أمسكن عليكم " بل منه يستفاد الاستدلال باطلاق الأدلة كتابا وسنة . وخبره الآخر ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرسل الكلب وأسمي عليه فيصيد وليس معي ما أذكيه به ، قال : دعه حتى يقتله الكلب وكل منه " . ومرسل الفقيه ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة فدع الكلب يقتله ثم كل منه " . وأجاب في الإيضاح عن الآية بأنها لا تدل على العموم وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح ، وعن الرواية بأنها لا تدل على المطلوب ، لأن الضمير المستكن في قوله : " فيأخذه " راجع إلى الكلب لا إلى الصائد والبارز راجع إلى الصيد ، والتقدير فيأخذ الكلب الصيد ، وهذا لا يدل على ابطال امتناعه ، بل جاز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له ، فإذا قتله قتل ما هو ممتنع ، فيحل بالقتل . وفيه أن تخصيص الآية بعدم الجواز مع وجود الآلة للاجماع وغيره لا يقتضي تخصيصها في محل النزاع ، وقد تقرر في الأصول أن العام المخصوص حجة في الباقي . وأما الرواية ففي المسالك " هي ظاهرة في صيرورة الصيد غير ممتنع من جهات : ( أحدها ) قوله : " ولا يكون معه سكين " فإن مقتضاه أن المانع له من التذكية عدم السكين لا عدم القدرة عليه لكونه ممتنعا ، .

هامش
( 1 ) سورة المائدة : 5 - الآية 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 .