تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
حلال ولو كانت حياته مستقرة } وفاقا للأكثر كما في المسالك ، لاطلاق وعموم حل قتيل الكلب المقتصر في الخروج عنهما ( على ظ ) ما أدرك ذكاته دون غيره ، مضافا إلى النصوص الدالة على ذلك مفهوما ومنطوقا . ( منها ) قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ( 1 ) : " إن أرسلت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل ، وإن أدركت صيده وكان في يدك حيا فذكه ، فإن عجل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل " . و ( منها ) خبر محمد بن مسلم وغير واحد ( 2 ) عنهما ( عليهما السلام ) " أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي ، قال : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه ، وإن أدركته وقد قتله فأكل منه فكل ما بقي " إلى غير ذلك من النصوص التي فيها ما هو كالصريح في المطلوب ( 3 ) بل يندرج فيه ما لو اشتغل بأخذ الآلة وسل السكين فمات قبل أن يمكنه الذبح ، بل وما لو امتنع بما فيه من قوة ويموت قبل القدرة عليه فضلا عمن لا يجد من الزمان ما يمكنه الذبح فيه . وبالجملة المدار ما عرفت خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والفاضل في المختلف والتحرير من الحرمة ، لأنه مستقر الحياة فتوقفت إباحته بتذكيته ، كمتسع الزمان ، وهو كما ترى كأنه اجتهاد في مقابلة النص ( 4 ) المعمول به بين الأصحاب المتضمن لاعتبار التذكية على تقدير إدراكها لا مطلقا ، والفرض كونه مفقودا ، نعم لو دخل تحت يده وتمكن من تذكيته وتركه حتى مات حرم وإن كان قتيلا للكلب أو السلاح
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد .