منه ، فإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " ونحوه موثق سماعة ( 1 )
عنه ( عليه السلام ) أيضا .
وخبر خالد بن الحجاج ( 2 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " لا تأكل
الصيد إذا وقع في الماء فمات " .
وفي مرسل الفقيه ( 3 ) قال ( عليه السلام ) : " إن رميت الصيد وهو
على جبل فسقط ومات فلا تأكله ، فإن رميته فأصاب سهمك ووقع في الماء
فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله "
وفي المسالك " إن الصدوقين قيدا الحل بأن يموت ورأسه خارج
من الماء ، ولا بأس به ، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك " .
قلت : وعليه ينزل المرسل المزبور ، وبالجملة لا إشكال في الحكم
في الفرض بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا وفي المقام من الأصل وغيره .
{ نعم لو صير حياته غير مستقرة } برميته ثم وقع في الماء مثلا
وهو في الحال المزبور { حل ، لأنه يجري مجرى المذبوح } فلا يكون موته
مستندا إلى سببين ، بناء على أن هذه الحياة كعدمها ، كما هو واضح ،
والله العالم .
{ ولو قطعت الآلة } كالسيف ونحوه { منه شيئا } عضوا
أو غيره وبقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة { كان ما قطعته ميتة }
فلا إشكال في تحريمه ، لأنه حينئذ قطعة مبانة من حي ، فيندرج فيما دل ( 4 )
هامش
( 1 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الصيد - الحديث 2
وذكره في الكافي - ج 6 ص 215 .
( 2 ) الوسائل - الباب 26 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب 26 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الذبائح .