وفي خبر علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن
قرب الإسناد " سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه
نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال : نعم إذا سمى " وإطلاقه موافق لما
ذكرناه ، وكذا غيره مما تسمعه ، بل يمكن تنزيل ما ينافيه مما يأتي عليه
كما ستعرف ، وإلا كان شاذا .
{ و } حينئذ فما قيل - من أنه { لو تحرك أحدهما فالحلال هو }
كما عن الشيخ في النهاية والقاضي - واضح الضعف إلا إذا كانت حركة
استقرار حياة ، فإن الحلال حينئذ بالتذكية كما ذكرناه . { و } حينئذ
فالأصح ما { قيل } من أنهما { يؤكلان } معا { إن لم يكن في المتحرك
حياة مستقرة و } إنما كان حركة مذبوح ، إذ { هو } كما عرفت
{ أشبه } بأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلة وعمومها ، بل هو
الذي استقر عليه المذهب .
{ وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس } وهي رواية إسحاق بن
عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل ضرب غزالا بسيفه
حتى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب " .
{ وفي أخرى يؤكل الأكبر دون الأصغر } وهي مرسلة النوفلي ( 3 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : ربما رميت بالمعراض
فأقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن
اعتدلا فكلهما " .
{ وكلاهما شاذ } وكذا الثالثة ، وهي مرفوعة النضر بن سويد ( 4 )
" في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 من أبواب الصيد - الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 4 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 4 - 3 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 4 - 3 .