وكذا يحرم استتباع ولده إذا دعي ، قال الصادق ( عليه السلام )
في خبر السكوني ( 1 ) : " إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده ،
فإنه إن فعل أكل حراما ودخل عاصيا " وعن البرقي روايته في المحاسن
كذلك ( 2 ) إلا أنه رواه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولعله
موافق لقاعدة حرمة التصرف بمال الغير بغير إذنه ، وكان حرمة أكله
حينئذ - وإن كان مدعوا - باعتبار عدم العلم بالإذن له مع الحال المزبور
نعم لو فرض فحوى تدل على ذلك لم يكن به بأس .
وفي الدروس وغيرها كراهة استتباع المدعو إلى طعام ولده ، وكأنه
حمل الخبر المزبور عليها ، ولكنه لا يخلو من نظر ، لما عرفت .
وكذا يحرم أكل طعام لم يدع إليه ، لخبر الحسين بن أحمد المنقري عن
خاله ( 3 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من أكل طعاما
لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من نار " وقد اعترف به في الدروس هنا
معللا له بالرواية التي وجهها ما عرفته سابقا ، فما عن بعض من الكراهة
لا يخلو من نظر .
وكذا يكره الأكل ماشيا إلا مع الضرورة ، قال الصادق ( عليه السلام )
في خبر عبد الله بن سنان ( 4 ) : " لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر
إلى ذلك " .
ولعل منها ما في خبر السكوني عنه ( عليه السلام ) أيضا ( 5 ) " خرج
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في
اللبن وهو يأكل ويمشي وبلال يقيم الصلاة ، فصلى بالناس " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 63 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 1 - 2 .