تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
{ وقيل } كما عن الحسن وقتادة ومجاهد : هو { الذي يعدو شبعه } وعن ابن عباس : أنه الذي يعدو سد الرمق ، وعن الزجاج : المقصر وقيل : المتزود منها . وقيل : العادي بالمعصية طريقة المحقين . وعن التبيان ومجمع البيان أنه مع تفسير الباغي بالخارج على الإمام هو المروي عن الصادقين ( عليهما السلام ) . وفي خبر عبد العظيم الحسني ( 2 ) عن الباقر ( عليه السلام ) وخبر حماد بن عثمان ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه السارق ، قال في الأخير في قوله تعالى ( 4 ) : " فمن اضطر " إلى آخرها : " الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة " . وفي الأول في قوله عز وجل : " فمن اضطر " إلى آخرها : " العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار ، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر " . قلت : قد يقال : إن الظاهر إرادة المعنى المطابق لقوله تعالى في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 عن محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) وهو الصحيح ، لأن عبد العظيم عدوه من أصحاب الجواد والهادي والعسكري ( عليهم السلام ) فهو لم يدرك الباقر ( عليهم السلام ) . ( 3 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 - 2 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 173 .
جواهر الكلام — صفحة 429 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني