تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ما يزيل به تلك الضرورة ، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره } عن قريب إنشاء الله ، لاطلاق الآيات ( 1 ) والروايات ( 2 ) وغيرهما من الأدلة السابقة على الرخصة في الجميع .
{ و } كيف كان ف‍ { - لا يترخص الباغي } لقوله تعالى ( 3 ) : " فمن اضطر غير باغ " بل في الإيضاح الاجماع عليه وعلى العادي وإن
اختلف في المراد منهما ، ففي المتن { و } غيره الباغي : { هو الخارج على الإمام } العادل . قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل البزنطي ( 4 ) : " الباغي : الذي يخرج على الإمام والعادي : الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة " وعن التبيان ومجمع البيان أنه المروي عن الصادقين ( عليهما السلام ) ( 5 ) . { وقيل } كما عن الحسن وقتادة ومجاهد : { الذي يبغي الميتة } ويتلذذ بها . وقيل كما عن الزجاج : المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له . وقيل كما عن ابن عباس : غير المضطر ، ولعله يرجع إلى ما سمعته عن الحسن ، وكذا ما قيل من أنه المستحل لها . وعن النهاية وابني البراج وإدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين الآتيين ( 6 ) .
{ و } كذا { لا } يترخص { العادي ، وهو } كما عن النهاية وابني البراج وإدريس ، وفي مرسل البزنطي ( 7 ) المتقدم { قاطع الطريق } .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 425 . ( 2 ) المتقدمة في ص 426 . ( 3 ) سورة البقرة : 2 - الآية 173 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 5 - 6 - 5 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 5 - 6 - 5 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1 و 2 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 5 - 6 - 5 .