ما يزيل به تلك الضرورة ، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما
سنذكره } عن قريب إنشاء الله ، لاطلاق الآيات ( 1 ) والروايات ( 2 )
وغيرهما من الأدلة السابقة على الرخصة في الجميع .
{ و } كيف كان ف { - لا يترخص الباغي } لقوله تعالى ( 3 ) :
" فمن اضطر غير باغ " بل في الإيضاح الاجماع عليه وعلى العادي وإن
اختلف في المراد منهما ، ففي المتن { و } غيره الباغي : { هو الخارج
على الإمام } العادل . قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل البزنطي ( 4 ) :
" الباغي : الذي يخرج على الإمام والعادي : الذي يقطع الطريق لا يحل له
الميتة " وعن التبيان ومجمع البيان أنه المروي عن الصادقين ( عليهما السلام ) ( 5 ) .
{ وقيل } كما عن الحسن وقتادة ومجاهد : { الذي يبغي الميتة }
ويتلذذ بها .
وقيل كما عن الزجاج : المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له .
وقيل كما عن ابن عباس : غير المضطر ، ولعله يرجع إلى ما سمعته
عن الحسن ، وكذا ما قيل من أنه المستحل لها .
وعن النهاية وابني البراج وإدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين
الآتيين ( 6 ) .
{ و } كذا { لا } يترخص { العادي ، وهو } كما عن النهاية
وابني البراج وإدريس ، وفي مرسل البزنطي ( 7 ) المتقدم { قاطع الطريق } .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 425 .
( 2 ) المتقدمة في ص 426 .
( 3 ) سورة البقرة : 2 - الآية 173 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 5 - 6 - 5 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 5 - 6 - 5 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 1 و 2 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 5 - 6 - 5 .