لا غير " ونحوه مرسل محمد بن عبد الله ( 1 ) ومحمد بن عذافر ( 2 ) .
وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة ( 3 ) " من اضطر
إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو
كافر " .
ومرسل الدعائم ( 4 ) عن علي ( عليه السلام ) " المضطر يأكل
الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه " .
وعن التفسير المنسوب إلى العسكري ( عليه السلام ) ( 5 ) " قال
الله سبحانه : فمن اضطر إلى شئ من هذه المحرمات فإن الله غفور رحيم ،
ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حتى أباح لكم في الضرورة ما حظره
في الرخاء " وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها .
وحينئذ { فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة ، أما المضطر
ف } - عن النهاية { هو الذي يخاف التلف } على نفسه { لو لم
يتناول } قال فيها : " ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف
النفس ، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ، ولا يتملأ منه " .
وفي المسالك " وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلامة في
المختلف " ولعله لأنه المتيقن في الرخصة ، ولخبر المفضل ( 6 ) ومرسل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 .
( 2 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 وذكره
في علل الشرائع ص 483 ط النجف .
( 3 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 .
( 4 ) المستدرك - الباب - 40 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 5 .
( 5 ) المستدرك - الباب - 40 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 5 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 .