تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
لا غير " ونحوه مرسل محمد بن عبد الله ( 1 ) ومحمد بن عذافر ( 2 ) . وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة ( 3 ) " من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر " . ومرسل الدعائم ( 4 ) عن علي ( عليه السلام ) " المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه " . وعن التفسير المنسوب إلى العسكري ( عليه السلام ) ( 5 ) " قال الله سبحانه : فمن اضطر إلى شئ من هذه المحرمات فإن الله غفور رحيم ، ستار لعيوبكم أيها المؤمنون رحيم بكم حتى أباح لكم في الضرورة ما حظره في الرخاء " وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها .
وحينئذ { فليكن النظر في المضطر وكيفية الاستباحة ، أما المضطر ف‍ } - عن النهاية { هو الذي يخاف التلف } على نفسه { لو لم يتناول } قال فيها : " ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس ، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه ، ولا يتملأ منه " . وفي المسالك " وافقه عليه تلميذه القاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف " ولعله لأنه المتيقن في الرخصة ، ولخبر المفضل ( 6 ) ومرسل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 . ( 2 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 وذكره في علل الشرائع ص 483 ط النجف . ( 3 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 . ( 4 ) المستدرك - الباب - 40 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 5 . ( 5 ) المستدرك - الباب - 40 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 - 5 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 426 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني