تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
مضافا إلى { قوله تعالى } ( 1 ) : " إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " . وقوله تعالى ( 2 ) : " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم } فإن الله غفور رحيم " . { وقوله تعالى } ( 3 ) : " وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " } . وإلى قاعدة نفي الضرر والضرار ( 4 ) ونفي الحرج ( 5 ) وإرادة اليسر ( 6 ) وسهولة الملة وسماحتها ( 7 ) وقاعدة كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر التي ينفتح منها ألف باب ( 8 ) . وإلى ما في خبر المفضل الطويل ( 9 ) من " أنه تعالى علم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر ، فأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 173 . ( 2 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 . ( 3 ) سورة الأنعام : 6 - الآية 119 . ( 4 ) المستفادة من الروايات المروية في الوسائل - الباب - 12 - من كتاب إحياء الموات . ( 5 ) المصطادة من الآية الكريمة المذكورة في سورة الحج : 22 - الآية 78 . ( 6 ) المأخوذة من الآية الشريفة الواردة في سورة البقرة : 2 - الآية 185 ( 7 ) المستفادة من الروايات العديدة التي منها ما رواه في الكافي ج 2 ص 17 ومنها ما رواه في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 26 وغيرهما . ( 8 ) استفيدت هذه القاعدة من الروايات المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة . ( 9 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 .