مضافا إلى { قوله تعالى } ( 1 ) : " إنما حرم عليكم الميتة والدم
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله { فمن اضطر غير باغ ولا عاد
فلا إثم عليه " . وقوله تعالى ( 2 ) : " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف
لإثم } فإن الله غفور رحيم " . { وقوله تعالى } ( 3 ) : " وما لكم
ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه { وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا
ما اضطررتم إليه " } .
وإلى قاعدة نفي الضرر والضرار ( 4 ) ونفي الحرج ( 5 ) وإرادة
اليسر ( 6 ) وسهولة الملة وسماحتها ( 7 ) وقاعدة كلما غلب الله عليه فهو
أولى بالعذر التي ينفتح منها ألف باب ( 8 ) .
وإلى ما في خبر المفضل الطويل ( 9 ) من " أنه تعالى علم ما تقوم به
أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ،
وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر ، فأحله
في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 173 .
( 2 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 .
( 3 ) سورة الأنعام : 6 - الآية 119 .
( 4 ) المستفادة من الروايات المروية في الوسائل - الباب - 12 - من كتاب إحياء الموات .
( 5 ) المصطادة من الآية الكريمة المذكورة في سورة الحج : 22 - الآية 78 .
( 6 ) المأخوذة من الآية الشريفة الواردة في سورة البقرة : 2 - الآية 185
( 7 ) المستفادة من الروايات العديدة التي منها ما رواه في الكافي ج 2 ص 17 ومنها
ما رواه في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب مقدمة العبادات - الحديث 26 وغيرهما .
( 8 ) استفيدت هذه القاعدة من الروايات المروية في الوسائل في الباب - 3 - من
أبواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة .
( 9 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 .