تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وفي مرسل ابن أبي عمير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في قول الله عز وجل : أو ما ملكتم مفاتحه ، قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه " . وفي صحيح زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام ، قال : المأدوم والتمر ، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها " . وفي خبر أبي أسامة ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " ليس عليكم جناح " الآية : قال : " بإذنه وبغير إذنه " . وفي مرسل علي بن إبراهيم ( 4 ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آخى بين أصحابه ، فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ، فيقول : خذ ما شئت وكل ما شئت ، وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ، يعني حضر أم لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه " .
نعم لا خلاف أجده فيما اعتبره المصنف من القيد ، وهو عدم العلم بالكراهة اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن ، بل لعل الاطلاق المزبور كتابا وسنة منصرف إلى غيره ، بل قيل : يكفي معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحالية المفيدة للظن الغالب بها . بل في كشف اللثام " إن لم يعلم أو يظن منه كراهية الأكل كما لو نهى عنه صريحا أو شهد مقاله أو حاله بالكراهة ، وهذا الشرط معلوم بالاجماع والنصوص " وظاهره الاكتفاء بمطلق الظن فضلا عن الغالب ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة الحديث 5 - 6 - 7 - 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة الحديث 5 - 6 - 7 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة الحديث 5 - 6 - 7 - 8 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة الحديث 5 - 6 - 7 - 8 .