تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
من المنافع التي تستفاد من النصوص .
وعلى كل حال فظاهر الفتاوى الاقتصار على استثناء قبر الحسين ( عليه السلام ) من بين قبورهم ( عليهم السلام ) حتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بل المعروف كون ذلك من خواصه ، كما ورد به بعض النصوص ( 1 ) لكن قد سمعت ما في خبر الثمالي ( 2 ) وقوله ( عليه السلام ) لمحمد بن مسلم ( 3 ) : " الشراب الذي شربته فيه طين قبور آبائي " ولكن لم نجد عاملا بذلك على وجه يحل أكله كحل أكل طين القبر ، لكن لا بأس بالاستشفاء به بمزجه بماء أو حمله لذلك أو تناول التراب من قبورهم ( عليهم السلام ) بناء على اختصاص الحرمة في الطين .
وعلى كل حال فإنما يجوز أكل طين القبر للاستشفاء دون غيره ولو للتبرك في عصر يوم عاشوراء ويومي عيدي الفطر والأضحى كما هو صريح بعض وظاهر الباقين ، خلافا للمحكي عن الشيخ في المصباح ، فجوزه لذلك في الأوقات الثلاثة ، لكن لم نقف له على حجة ، فضلا عن أن تكون صالحة لمعارضة إطلاق النص والفتوى ، مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حنان ( 4 ) : " من أكل من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا " هذا كله في طين القبر .
وأما غيره ففي المتن { وفي الأرمني رواية بالجواز ، وهي حسنة ، لما فيها من المنفعة للمضطر ( المضطر خ ل ) إليها } قلت : هي رواية
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 72 - من أبواب المزار - الحديث 2 من كتاب الحج . ( 2 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 . ( 3 ) البحار - ج 101 ص 120 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 95 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 .