الصادق ( عليه السلام ) " التربة من قبر الحسين ( عليه السلام ) على عشرة
أميال " وعن علي بن طاووس أنه روي فرسخ في فرسخ ( 1 ) .
وفي كشف اللثام بعد أن ذكر هذه الروايات قال : " وشئ منها
لا يدخل في المتبادر من طين القبر ، فالأحوط الاقتصار على المتبادر ،
لضعف الأخبار " .
وفي المسالك " وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين ( عليه
السلام ) وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين
ذراعا ، وروي إلى أربعة فراسخ ( 2 ) وطريق الجمع ترتبها في الفضل ،
وأفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم ، وختمها تحت القبة المقدسة بقراءة
سورة القدر " .
وفي الروضة " والراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض
عرفا ، وروي إلى أربعة فراسخ ، وروي ثمانية فراسخ ( 3 ) وكلما قرب
منه كان أفضل ، وليس كذلك التربة المحترمة منها ، فإنها مشروطة بأخذها
من الضريح المقدس أو خارجه كما مر مع وضعها عليه ، وأخذها بالدعاء
ولو وجد تربة منسوبة إليه حكم باحترامها حملا على المعهود " .
وفي التنقيح " وهل هي مختصة بمحل أم لا ؟ عبارة المصنف تدل
على أنها من قبره ، وهو على الأفضل ، ونقل الشهيد أنها تؤخذ من قبره
إلى سبعين ذراعا ، وقيل من حرمه وإن بعد ، وكلما قرب من القبر
هامش
( 1 ) البحار - ج 101 ص 131 .
( 2 ) لم أعثر على رواية أربعة فراسخ أو ثمانية فراسخ ، وإنما الموجود في
مرفوعة منصور بن العباس التي رواها الشيخ ( قده ) في التهذيب وذكرها في الوسائل
- الباب - 67 - من أبواب المزار - الحديث 1 من كتاب الحج " حرم الحسين ( عليه السلام )
خمس فراسخ من أربع جوانبه " .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .