تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
والحكم بالحرمة في الثاني في صورة تساويهما باتفاق نصوص الضابطين على الحل في الأول والحرمة في الثاني " . قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، هذا كله على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما ، كما لعله المشاهد في مثل بيض النعام ، وأما على تقدير التلازم بينهما كما هو ظاهر الخبر الأول فلا إشكال أصلا ، والله العالم .
{ و } كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن { المجثمة حرام ، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى تموت } ضرورة كونها ميتة حينئذ { و } كذا { المصبورة وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت } .
{ القسم الرابع } في { الجامدات } أي غير الحيوان الحي وإن كان مائعا كالخمر { ولا حصر للمحلل منها } الذي هو مقتضى أصالة الحل { فلنضبط المحرم } حتى يكون ما عداه محللا . وكأنه أشار بذلك إلى الفرق بين الحيوان والجامد بعدم جريان الأصل المزبور فيه ، لأصالة عدم التذكية وغيرها ، بل ومع قطع النظر عن ذلك ، فإن ضوابط الحل والحرمة فيه على وجه لا يحتاج فيه إلى الأصل المزبور ، من غير فرق بين الحيوان البري والمائي والوحشي والانسي والطير وغيره ، كما عرفت الكلام فيه مفصلا . لكن في المسالك " التحقيق أن هذا كله لا يفيد الحصر ، بل هو