العقل والكتاب العزيز ، كقوله ( 1 ) : " خلق لكم " وغيره ، والسنة كقوله
( عليه السلام ) ( 2 ) : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " وغيره ، وإن
كان قد يناقش بعدم جريانه في مثل الحيوان المعتبر في حله التذكية التي
مقتضى الأصل عدمها في المشكوك في قابليته لها .
ومن تناول ما دل على حل الطيبات وحرمة الخبائث في الكتاب
العزيز ( 3 ) لها ، لأنها من الأطعمة التي تستطيبها الأنفس وتستلذها من غير
فرق بين الحاضر والباد والمعدم وذي اليسار والعجمي والعربي ، وإن كان
قد يناقش بأنه لا يتم في الحيوان أيضا بعد ما عرفت من استفادة اعتبار
التذكية في حله من قوله ( 4 ) : " إلا ما ذكيتم " وغيره متمما بأصالة عدم
حصولها في المشكوك في قابليته شرعا لها .
نعم قد يستدل لحلها بقوله تعالى ( 5 ) : " لا تقتلوا الصيد وأنتم
حرم " وقوله عز من قائل ( 6 ) : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما "
وقوله عز وجل ( 7 ) : " غير محلي الصيد وأنتم حرم " لأن النعامة من
جملة الصيد المحرم على المحرم إجماعا ونصوصا مستفيضة أو متواترة ( 8 ) .
بل لعل قوله تعالى ( 9 ) : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 29 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 60 من كتاب
القضاء .
( 3 ) سورة الأعراف : 7 الآية 157 .
( 4 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 - 95 - 96 - 1 - 95 - .
( 5 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 - 95 - 96 - 1 - 95 - .
( 6 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 - 95 - 96 - 1 - 95 - .
( 7 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 - 95 - 96 - 1 - 95 - .
( 8 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب كفارات الصيد من كتاب الحج .
( 9 ) سورة المائدة : 5 - الآية 3 - 95 - 96 - 1 - 95 - .