مكلب قد ذكر اسم الله عليه " .
وصحيح محمد الحلبي ( 1 ) " عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه
برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك ، فقال : كل
لا بأس به " .
وصحيح الحلبي ( 2 ) " عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا
فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، فقال : إن كان السهم
الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكل " .
لأن التوقيت بالارسال ونحوه في هذه النصوص وإن وقع في كلام
الرواة إلا أنه يدل على كون الحكم شائعا معروفا عندهم ، والسائلون من
فقهاء الأصحاب وأعاظمهم ، فيبعد أخذهم لهذا القيد في السؤال من دون
أن يكون له مدخل في الحل ، وقد أقرهم الإمام ( عليه السلام ) على
هذا القيد ولم ينكر عليهم في ذلك ، فدل على أنه معتبر في حل الصيد .
وفي رواية أخرى للحلبي ( 3 ) " عن الصيد يصيبه السهم معترضا
ولم تصبه الحديدة وقد سمى حين رمى ، قال : يأكله إذا أصابه وهو
يراه ، وعن صيد المعراض ، فقال : إن لم يكن له نبل غيره وكان قد
سمى حين رمى فليأكل منه ، وإن كان له نبل غيره فلا " وقد وقع
فيها التقييد في كلام السائل والإمام ( عليه السلام ) والتقريب في الثاني
ظاهر ، وفي الأول نحو ما سبق .
وفي خبر الحضرمي ( 4 ) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن
الصادق ( عليه السلام ) " إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الصيد - الحديث 4 .