تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
{ وفي الخطاف روايتان ( 1 ) } ومن هنا كان في حرمته وحله قولان ، ففي خبر الحسن بن داود الرقي ( 2 ) قال : " بينما نحن قعود عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي عن جدي إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف " ورواه في الكافي عن داود أو غيره ( 3 ) وفيه " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل الستة : منها الخطاف ، وقال : إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بآل بيت محمد ( صلوات الله عليهم ) وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ، ألا ترونه يقول : ولا الضالين ؟ " . وفي خبر التميمي ( 4 ) عن محمد بن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : استوصوا بالصنينات خيرا - يعني الخطاف - فإنهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : أتدرون ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت ، تقول : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين ، حتى تقرأ أم الكتاب ، فإذا كان في آخر ترنمها قالت : ولا الضالين " . وفي حسن جميل بن دراج ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم ، فقال : لا يقتلن ، فإني كنت مع علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فرآني أوذيهن ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن ، فإنهن لا يؤذين شيئا " ولهذه النصوص حكي عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 3 - 2 - 4 - 1 من كتاب الصيد والذباحة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 3 - 2 - 4 - 1 من كتاب الصيد والذباحة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 3 - 2 - 4 - 1 من كتاب الصيد والذباحة . ( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 3 - 2 - 4 - 1 من كتاب الصيد والذباحة . ( 5 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 3 - 2 - 4 - 1 من كتاب الصيد والذباحة .