{ وفي الخطاف روايتان ( 1 ) } ومن هنا كان في حرمته وحله
قولان ، ففي خبر الحسن بن داود الرقي ( 2 ) قال : " بينما نحن قعود عند
أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه
أبو عبد الله ( عليه السلام ) حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ثم
قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي عن جدي إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل الستة : النحلة والنملة
والضفدع والصرد والهدهد والخطاف " ورواه في الكافي عن داود أو غيره ( 3 )
وفيه " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل الستة : منها
الخطاف ، وقال : إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بآل بيت محمد
( صلوات الله عليهم ) وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ، ألا ترونه
يقول : ولا الضالين ؟ " .
وفي خبر التميمي ( 4 ) عن محمد بن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام )
( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : استوصوا بالصنينات خيرا
- يعني الخطاف - فإنهن آنس طير الناس بالناس ، ثم قال : أتدرون
ما تقول الصنينة إذا هي مرت وترنمت ، تقول : بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، حتى تقرأ أم الكتاب ، فإذا كان في آخر ترنمها
قالت : ولا الضالين " .
وفي حسن جميل بن دراج ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم ، فقال : لا يقتلن ، فإني كنت
مع علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فرآني أوذيهن ، فقال : يا بني
لا تقتلهن ولا تؤذهن ، فإنهن لا يؤذين شيئا " ولهذه النصوص حكي عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 3 - 2 - 4 - 1 من كتاب الصيد والذباحة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 3 - 2 - 4 - 1 من كتاب الصيد والذباحة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 3 - 2 - 4 - 1 من كتاب الصيد والذباحة .
( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 3 - 2 - 4 - 1 من كتاب الصيد والذباحة .
( 5 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 0 - 3 - 2 - 4 - 1 من كتاب الصيد والذباحة .