تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
{ القسم الثالث } { في الطير } { والحرام منه أصناف } مضافا إلى بعض أفراده بالخصوص : { الأول : ما كان ذا مخلاب } أي ظفر { قوي يعدو به ( يقوى به خ ل ) على } افتراس { الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق ، أو ضعيف } لا يقوى به على ذلك { كالنسر والرخمة والبغاث } بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ( 1 ) التي تقدم جملة منها كخبر داود بن فرقد ( 2 ) وغيره . لكن في وافي الكاشاني " المخلب : الظفر لكل سبع من المواشي والطائر ، أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد " وفي الصحاح " المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للانسان " . قلت : قد يظهر من عد الأصحاب النسر والرخم والبغاث من ذي المخلب المحرم عدم اعتبار الصيد في الحرمة ، قال في الدروس بعد أن ذكر كما ذكر المصنف : " وهو - أي البغاث - ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقف ، وربما جعل النسر من البغاث " وقال الفرا : " بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها كالرخم والحدأة " وفي الصحاح عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 0 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 0 - 1 .
جواهر الكلام — صفحة 298 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني