{ القسم الثالث }
{ في الطير }
{ والحرام منه أصناف } مضافا إلى بعض أفراده بالخصوص :
{ الأول : ما كان ذا مخلاب } أي ظفر { قوي يعدو به ( يقوى
به خ ل ) على } افتراس { الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين
والباشق ، أو ضعيف } لا يقوى به على ذلك { كالنسر والرخمة
والبغاث } بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا
إلى المعتبرة المستفيضة ( 1 ) التي تقدم جملة منها كخبر داود بن فرقد ( 2 )
وغيره .
لكن في وافي الكاشاني " المخلب : الظفر لكل سبع من المواشي
والطائر ، أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد " وفي الصحاح
" المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للانسان " .
قلت : قد يظهر من عد الأصحاب النسر والرخم والبغاث من
ذي المخلب المحرم عدم اعتبار الصيد في الحرمة ، قال في الدروس بعد أن
ذكر كما ذكر المصنف : " وهو - أي البغاث - ما عظم من الطير وليس
له مخلاب معقف ، وربما جعل النسر من البغاث " وقال الفرا : " بغاث
الطير شرارها وما لا يصيد منها كالرخم والحدأة " وفي الصحاح عن ابن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 0 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 0 - 1 .