تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش ، فقلت : إن الناس يقولون من السبع ، فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له ، وإنما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذا تفصيلا " . إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ما يحتاج إلى الجبر منها بما عرفت والمعتضدة بما سمعت . فوسوسة بعض الناس في الحكم المزبور لبعض النصوص - كصحيح محمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) المتقدم في نصوص حلية الحمير ( 2 ) وصحيح زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ما حرم الله في القرآن من دابة إلا الخنزير ولكنا نكره " وصحيحه الآخر ( 4 ) الذي سأل فيه أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن الجريث ، فقال : قل لا أجد - إلى آخر الآية ( 5 ) - ثم قال : لم يحرم الله شيئا في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام إنما هو مكروه " . وفي صحيح ابن مسلم ( 6 ) أيضا بعد الأمر بقراءة الآية قال : " إنما الحرام ما حرم الله ورسوله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6 . ( 2 ) المتقدمة في ص 265 - 267 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 2 . وفيه " ولكنه النكرة " وفي التهذيب ج 9 ص 43 - الرقم 179 " ولكنه النكرة " . ( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 19 . وفيه " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . " إلا أن الموجود في التهذيب ج 9 ص 5 - الرقم 15 . والاستبصار ج 4 ص 60 - الرقم 207 " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) . . . " . ( 5 ) سورة الأنعام : 6 - الآية 145 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 20 .