والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاءة واللحكة ، وهي دويبة تغوص
في الرمل يشبه بها أصابع العذارى } وغيرها ، وما في خبر زكريا بن
آدم ( 1 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : إن أصحابنا
يصطادون الخز فآكل من لحمه ؟ فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ،
قال : ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فإني أكره لك
فلا تأكله " . وخبر أبي حمزة ( 2 ) " سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين
( عليه السلام ) عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال
أبو خالد : السنجاب يأوي الأشجار ، فقال : إن كان له سبلة كسبلة
السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ، ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا
فلا آكله ولا أحرمه " مطرح أو محمول على التقية ، خصوصا بعد ما تقدم
في الصلاة ( 3 ) من معلومية كونهما غير مأكولين .
وفي خبر حمران بن أعين ( 4 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الخز ، فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء " .
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن عنوان التحريم - مضافا إلى ما دل
عليه بالخصوص - الخبث والمسخ والحشرات والسبع أو كل ذي ناب بناء
على أنه أعم من السبع ، كما هو ظاهر موثق سماعة ( 5 ) والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 .
( 3 ) راجع ج 8 ص 94 و 96 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 .