تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وأطعمني ، قال : فأهدى للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فخذا منه ، فأكل منه وأطعمني " . وفي خبر زرارة ( 1 ) المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ، قال : وكرهها ، قلت : ليس لحومها حلالا ؟ قال : فقال : أوليس قد بين الله لكم : والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ( 2 ) قال : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ( 3 ) فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها " . وفي خبر زرارة ومحمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " سألاه عن أكل لحوم الحمير الأهلية ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ، لأنها كانت حمولة للناس ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن " . وفي خبر أبي الجارود ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سمعته يقول : إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر ، فأسرع المسلمون في دوابهم ، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور ، ولم يقل إنها حرام ، وكان ذلك إبقاء على الدواب " . وفي خبر محمد بن مسلم ( 6 ) المروي عن العلل عنه ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 8 . ( 2 ) سورة النحل : 16 - الآية 5 - 8 . ( 3 ) سورة النحل : 16 - الآية 5 - 8 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 6 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 6 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 6 .