وأطعمني ، قال : فأهدى للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فخذا منه ، فأكل
منه وأطعمني " .
وفي خبر زرارة ( 1 ) المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما ( عليهما
السلام ) " سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ، قال : وكرهها ،
قلت : ليس لحومها حلالا ؟ قال : فقال : أوليس قد بين الله لكم : والأنعام
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ( 2 ) قال : والخيل والبغال
والحمير لتركبوها وزينة ( 3 ) فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في
الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام
ولكن الناس عافوها " .
وفي خبر زرارة ومحمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام )
" سألاه عن أكل لحوم الحمير الأهلية ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ،
لأنها كانت حمولة للناس ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن " .
وفي خبر أبي الجارود ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سمعته يقول :
إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر ، فأسرع المسلمون في دوابهم ، فأمرهم
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور ، ولم يقل إنها حرام ،
وكان ذلك إبقاء على الدواب " .
وفي خبر محمد بن مسلم ( 6 ) المروي عن العلل عنه ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 8 .
( 2 ) سورة النحل : 16 - الآية 5 - 8 .
( 3 ) سورة النحل : 16 - الآية 5 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 6 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 6 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 6 .