تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
كشف اللثام من تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل ، بل قال : " إنه لا تقع الذكاة عليها " ومن الحلبي فيما حكي عنه أيضا من تحريم البغال . ولعله لمرسل أبان بن تغلب ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن لحوم الخيل ، فقال : لا تؤكل إلا أن تصيبك ضرورة ، وعن لحوم الحمير الأهلية ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أكلها يوم خيبر " . والمرسل ( 2 ) في محكي المقنع " عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسية حرام " . وصحيح ابن مسكان ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها " . وصحيح سعد بن سعد ( 4 ) عن الرضا ( عليه السلام ) " سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال ، فقال : لا تأكلها ) . وخبر أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان يكره أن يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لحوم الحمير الأهلية ، وليس بالوحشية بأس " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 وفي ذيله " عن لحوم الحمر الأهلية ، قال : وفي كتاب علي ( عليه السلام ) أنه منع أكلها " وما ورد من لذيل في الجواهر هو خبر ابن مسكان الذي رواه في الوسائل بعد مرسل أبان . ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 5 - 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 5 من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 5 - 7 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 5 من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 5 - 7 .