كشف اللثام من تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل ، بل قال : " إنه
لا تقع الذكاة عليها " ومن الحلبي فيما حكي عنه أيضا من تحريم البغال .
ولعله لمرسل أبان بن تغلب ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" سألته عن لحوم الخيل ، فقال : لا تؤكل إلا أن تصيبك ضرورة ، وعن
لحوم الحمير الأهلية ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
عن أكلها يوم خيبر " .
والمرسل ( 2 ) في محكي المقنع " عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كل
ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسية حرام " .
وصحيح ابن مسكان ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
عنها ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها " .
وصحيح سعد بن سعد ( 4 ) عن الرضا ( عليه السلام ) " سألته عن
لحوم البرازين والخيل والبغال ، فقال : لا تأكلها ) .
وخبر أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان
يكره أن يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم
الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
عن لحوم الحمير الأهلية ، وليس بالوحشية بأس " .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 وفي ذيله " عن لحوم
الحمر الأهلية ، قال : وفي كتاب علي ( عليه السلام ) أنه منع أكلها " وما ورد من
لذيل في الجواهر هو خبر ابن مسكان الذي رواه في الوسائل بعد مرسل أبان .
( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 9 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 5 من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 5 - 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 5 - 7 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 5 من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 5 - 7 .