تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
إن لم تكن كذلك أنه { يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية } في الثلاثة ، بل عن الخلاف الاجماع على ذلك ، كما عن الإنتصار والغنية أنه من متفردات الإمامية في الأول والثالث ، للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها . قال محمد بن مسلم ( 1 ) : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها " . وقال أيضا في خبره الآخر ( 2 ) : " إنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والخيل والحمير والبغال ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوها ، وليست الحمير بحرام - ثم قال - : إقرأ هذه الآية : قل : لا أجد ( 3 ) - إلى آخرها - " الذي لا يقدح في حجيته اشتماله على معلوم الحرمة ، خصوصا مع احتمال كون الجواب فيه عن الثلاثة . وفي خبر عمر بن خالد عن زيد بن علي ( ع ) عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : " أتيت أنا ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد بنفسه ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انحره يضعف لك به أجران : بنحرك إياه واحتسابك له ، فقال : يا رسول الله ألي منه شئ ؟ قال : نعم كل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 3 - 6 - 4 . والثالث عن عمرو بن خالد . . كما في التهذيب ج 9 ص 48 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) سورة الأنعام : 6 - الآية 145 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .