تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
إلا شرا " إلى غير ذلك من النصوص ( 1 ) الواردة في بيان علل تحريم ما حرمه عليهم . ولذا ورد ( 2 ) أنه " سألوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند ذلك عما أحل لهم ، فقال : أحل لكم الطيبات كما حكاه الله تعالى شأنه بقوله ( 3 ) : يسألونك ماذا أحل لهم قل : أحل لكم الطيبات وما علمتم " إلى آخرها . وحينئذ يكون الحاصل أن المراد بيان أن الذي حرمه عليهم من الخبائث بخلاف ما أحله لهم ، فإنه من الطيبات ، لا أن المراد جعل ذلك عنوانا للحل والحرمة حتى يشكل باختلافه باختلاف الناس ويرمى لذلك بالاجمال . { و } على كل حال ف‍ { - النظر فيه } أي الكتاب المزبور { يستدعي بيان أقسام ستة : }
{ الأول : } { في حيوان البحر } { ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا } أو طيرا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما اعترف به في المسالك ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد تبينه على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) الدر المنثور - ج 2 ص 259 . ( 3 ) سورة المائدة : 5 - الآية 4 .