تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
فيها وعدم التكليف الابتلائي فيها ، كما اتفق لبني إسرائيل الذين حرم عليهم بعض الطيبات بسبب أفعالهم ، وإن المحرم فيها الخبائث ، والمحلل فيها الطيب لتشتد الرغبة في الدخول فيها ،
قال المفضل ( 1 ) : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك عباده وأحل لهم ما سواه من رغبته منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ، ولكنه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، بأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأحل له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير ذلك - ثم قال - : أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه ووهنت قوته وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة ، وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ، ويبخر الفم ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ، ولا يؤمن على حميمه ، ولا يؤمن على من يصحبه وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما من صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ، ثم نهى عن أكل المثلة ( عن أكل الثلاثة خ ل عن أكله مثله خ ل ) لكيلا ينتفع الناس به ، ولا يستخفوا بعقوبته ، وأما الخمر فإن الله حرمها لفعلها وفسادها ، وقال : مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش ، ويذهب بنوره ، ويهدم مروته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محرمه وهو لا يعقل ذلك ، والخمر لا يزداد شاربها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 .