تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
المراد منها ذلك ، والنهي عن بيعه ( 1 ) وضرب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالدرة من يفعل ذلك ونداؤه في الأسواق بذلك ( 2 ) وأن التجنب عن ذلك من شرائط محض الاسلام ومن الايمان ( 3 ) وغير ذلك من وجوه الدلالة . ( ومنها ) النهي عن بيع ما لا قشر له من السمك ( 4 ) الذي يظهر من النصوص ( 5 ) أنه هو علامة الحل والحرمة . ( ومنها ) التصريح بكونه والزمير والمارماهي من المسوخ ( 6 ) التي قد عرفت النهي عن أكلها في خبر المفضل ( 7 ) السابق وغيره ( 8 ) . بل وعملا ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الاجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ لم نجد مخالفا إلا ما يحكى عن القاضي والشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، مع أنه في كتاب المكاسب منها جعل التكسب بالجري وغيره من السمك الذي لا يحل أكله من المحظور ، بل قال في باب الحدود منها : " ويعزر إن أكل الجري والمارماهي أو غير ذلك من المحرمات ، فإن عاد أدب ثانية ، فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل " ومقتضاه كونه من ضروري المذهب أو الدين ، فليس حينئذ إلا القاضي الذي هو من أتباعه ، ويمكن إرادته الحرمة من الكراهة . فمن الغريب بعد ذلك ميل بعض الناس إلى القول بالكراهة جاعلا لها وجه جمع بين الأخبار التي لا يخفى على من لاحظها إباء جملة منها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 11 - 3 - 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 11 - 3 - 5 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 9 و 10 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 8 و 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 8 و 4 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 11 - 3 - 5 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 0 . ( 8 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 1 - 0 .