تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
للملك ، وبين ملك الجناح وعدمه مع فرض عدم الأثر ، ولذا قال في كشف اللثام في شرح عبارة الفضل : " لو كان مالكا جناحه أو ساقطه ولا أثر عليه لملك فهو لصائده " . وكذا قول المصنف في مقابل ذي الأثر : { وإن كان مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك } ولو مجهولا ، فيكون لقطة وعلى
هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني } مع فرض أنها كانت مملوكة لذي البرج الأول .
وبالجملة لا فرق عندهم بين الطير وغيره من الصيد ، إن كان فيه أثر يدل على اليد جرى عليه حكم اللقطة ، وإلا كان لآخذه ، وهو إن تم إجماعا كان هو الحجة التي يمكن تنزيل النصوص المزبورة عليه ، وإلا كان المتجه ما سمعت .
وبيض الطير تبع للأنثى ، فمع فرض وجود المالك لها يكون ملكا له كغيره من الحيوانات غير الآدمي .
ولو كان الحمام المتحول من برج إلى آخر مباحا ففي دخوله في ملك صاحب البرج ما تقدم من الكلام فيما إذا عشش في داره طائر ، نعم في المسالك أن البرج أولى بالملك من ذلك ، لأنه يقصد لذلك ، وقد عرفت أن المدار على صدق الحيازة والدخول تحت اليد والقبضة .
ولو شك صاحب البرج في أن الحمام الداخل من المباح أو ملك الغير ولا أثر لليد عليه فهو أولى به ، لاطلاق الأدلة ، نعم في المرسل ( 1 ) النهي عن حمام الأمصار ، ويمكن حمله على الكراهة أو على المعلوم أن له مالكا .
ولو علم اختلاط ملك الغير بملكه فإن كان محصورا اجتنب الجميع حتى يصالح ، وكذا في الاجتناب لو اختلط المملوك للغير بالمباح وكان
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 4 .