علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا في الثاني للمعلوم النصف والنصف الآخر
موقوف على التصالح ، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فهو للمثبت ،
ولا شئ على الجارح ، ولو جهل المثبت منهما اشتركا ، ويحتمل القرعة " .
وفي كشف اللثام في شرح قوله : " على التصالح " قال : " أو يتبين
الحال ، للاشكال ، وقد يقال : يكون بينهما نصفين ، فيكون للأول ثلاثة
أرباعه وللثاني ربعه ، كمتداعيين في نصف عين بيد ثالث مع الاتفاق على
تفرد أحدهما بالنصف الآخر وتعارض البينتين " .
قلت : لا يخفى ما فيه ، كما لا يخفى عليك ما تقتضيه القواعد
العامة في ذلك ، والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 235
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٣٥