تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الكلب والخنزير والآدمي ونحوها ، أو يقال : إن أدلة التذكية الصيدية ظاهرة في المأكول ، وغير المأكول إنما صح تذكيته بالصيد للخبر الوارد في السباع ( 1 ) الظاهر في تعيينها وقصدها ، فيبقى غيره على أصالة عدم التذكية في الصورتين ، ولكنه كما ترى ، ضرورة ظهور الخبر المزبور في كون تذكيتها على حسب غيرها من الصيد . هذا وقد تقدم تحقيق الحال في اعتبار المشاهدة أو العلم أو الظن في حل الصيد ، أو في تحقق قصد الصيد ، أو في صدق ذكر اسم الله عليه وعدمه ، وقد قلنا : إن ظاهر الأدلة عدم الاعتبار أصلا ، وحينئذ يتحقق صدق الصيد وذكر الاسم مع الاحتمال فضلا عن الظن أو العلم غير المشاهدة ، ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية ، والله العالم .
المسألة { الثامنة : } { الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد } بلا خلاف أجده فيه ، لظهور النصوص في اعتبار حل صيده ملك جناحيه ، قال الصادق
( عليه السلام ) في الموثق ( 2 ) : " إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه " . وفي خبر إسماعيل بن جابر ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 4 من كتاب الأطعمة والأشربة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الصيد - الحديث 6 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الصيد - الحديث 6 - 2 .