تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له إمساكه ، يرده عليه ، فقلت له : فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ، قال : هو له " . وموثق محمد بن الفضيل ( 1 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن صيد الحمامة يسوى نصف درهم أو درهما ، قال : إذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك " . ومرسل الصدوق ( 2 ) قال : " قال : الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه " . قال : " ونهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن صيد الحمام بالأمصار " ( 3 ) . وفي خبر النوفلي عن السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : للعين ما رأت ولليد ما أخذت " . وجميعها ظاهر فيما قلناه وإن اختلفت جهة الظهور فيها . ولا ينافي ذلك ما تقدم سابقا من عدم خروج الصيد المملوك بامتناعه ، لامكان القول بصحة تملك خصوص الطير المستوي الجناحين وإن كان مملوكا ، كلقطة ما دون الدرهم وفي المفازة ، بل يمكن القول بجريان حكم الصيد عليه في التذكية أيضا . بل لعل في النصوص المزبورة إيماء إلى ذلك ، خصوصا مع تأييدها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .