الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له
إمساكه ، يرده عليه ، فقلت له : فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف
له طالبا ، قال : هو له " .
وموثق محمد بن الفضيل ( 1 ) " سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن صيد الحمامة يسوى نصف درهم أو درهما ، قال : إذا عرفت صاحبه
فرده عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما
فهو لك " .
ومرسل الصدوق ( 2 ) قال : " قال : الطير إذا ملك جناحيه فهو
لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه ، فيرده عليه " .
قال : " ونهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن صيد الحمام
بالأمصار " ( 3 ) .
وفي خبر النوفلي عن السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتى
وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
للعين ما رأت ولليد ما أخذت " . وجميعها ظاهر فيما قلناه وإن اختلفت
جهة الظهور فيها .
ولا ينافي ذلك ما تقدم سابقا من عدم خروج الصيد المملوك بامتناعه ،
لامكان القول بصحة تملك خصوص الطير المستوي الجناحين وإن كان مملوكا ،
كلقطة ما دون الدرهم وفي المفازة ، بل يمكن القول بجريان حكم الصيد
عليه في التذكية أيضا .
بل لعل في النصوص المزبورة إيماء إلى ذلك ، خصوصا مع تأييدها
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .