يا إسماعيل عاف هو أو غير عاف ؟ قلت : وما العافي : قال : المستوي
جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن أخذه حلال " .
وفي خبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ،
وهو حلال لمن أخذه " .
ونحوه موثق إسحاق بن عمار ( 2 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام )
" إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك
جناحيه " .
نعم هي ظاهرة في حله مع ملك جناحيه وإن لم يعلم إباحته ، بل
وإن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية ملكيته ، بل وإن علم أنه مملوك
لم يعرف صاحبه ، بل لعله صريح صحيح زرارة ( 3 ) المروي عن مستطرفات
السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) " في رجل صاد حماما أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو
لمن أخذه " .
بل هو أيضا ظاهر ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار ( 4 )
" قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا
حمام لبعضهم ، فقال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت :
يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده على صاحبه " .
وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 5 ) " سألت أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 .
( 2 ) الوسائل - الباب 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 .
( 3 ) الوسائل - الباب 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .