تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
يا إسماعيل عاف هو أو غير عاف ؟ قلت : وما العافي : قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن أخذه حلال " .
وفي خبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الطائر إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن أخذه " . ونحوه موثق إسحاق بن عمار ( 2 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه " . نعم هي ظاهرة في حله مع ملك جناحيه وإن لم يعلم إباحته ، بل وإن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية ملكيته ، بل وإن علم أنه مملوك لم يعرف صاحبه ، بل لعله صريح صحيح زرارة ( 3 ) المروي عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل صاد حماما أهليا ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه " . بل هو أيضا ظاهر ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن عمار ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الطير يقع في الدار فنصيده وحولنا حمام لبعضهم ، فقال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : يقع علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو ، قال : إذا عرفته فرده على صاحبه " . وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 5 ) " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 . ( 2 ) الوسائل - الباب 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 . ( 3 ) الوسائل - الباب 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 . ( 4 ) الوسائل - الباب 37 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 4 - 5 - 6 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 1 .