تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
عليه وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما ف‍ } - في الفرض جمع القيمتين يصير تسعة عشر ، لأن قيمته يوم الجناية الأولى عشرة ، ويوم الجناية الثانية تسعة ، فإذا بسطت العشرة على ذلك بمعنى جعلها تسعة عشر سهما { يكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة } وعلى الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر من عشرة . وإن شئت قسمت العشرة على نصفي القيمتين أي تسعة ونصف ، فيكون خمسة منها على الأول وأربعة ونصف على الثاني . وإن أردت ايضاح ذلك ومعرفة ما على كل واحد من العشرة ضربتها في تسعة عشر تبلغ مائة وتسعين ، فعلى الأول منهما مائة وعلى الثاني تسعون ، ثم هذا العدد كل تسعة عشر منه بواحد ، فيكون المائة خمسة دراهم مثلا وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم ، وهو ما على الأول ، والتسعون أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم فإذا أضيف إلى هذه الأربعة عشر جزءا ما على الأول من الأجزاء - وهي خمسة - صارت تسعة عشر ، وهي درهم كامل ، وإذا أضيف إلى ما على الأول من الدراهم وهو خمسة وما على الثاني وهو أربعة صار المجموع عشرة كاملة . { وهو } وإن كان يدخل فيه الأرش في بدل النفس ويحصل به تمام القيمة - بل حكاه في المسالك عن الأكثر ومنهم الشيخ - إلا أنه { أيضا } يقتضي { الزام ( حيف لالزام خ ل ) الثاني بزيادة } على الأربعة ونصف ، وقد عرفت أنه { لا وجه لها } وأنها ظلم ، لأنه ما جنى عليه إلا وقيمته تسعة ، ودعوى أن المطلوب حفظ القيمة - فلو ألزمناهما بنصف القيمتين ضاع على المالك نصف ، مع أن التلف منهما ، فلا بد حينئذ من تقسيط هذا النصف درهم على نسبة المالين اللذين عليهما ،