تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وفي المسالك بعد ذكر الاحتمالات : " وهذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره وأكل لحمه ، إلا أن الاحتمال الأول منفي ، لأن الذبح غير مستحق " قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، مضافا إلى إشكال الفرق بين الاحتمال الثالث والثاني .
ثم إن ظاهر الأصحاب هنا أن المتولي للشراء بالقيمة أو بالأرش وللمطالبة بهما الناذر دون الحاكم وإن صارت الشاة بنذره للفقراء ، ومقتضى القواعد العامة تولي الحاكم الذي هو وليهم في ذلك ، إلا أن الظاهر عدم انقطاع تمام ولايته بنذره ، والله العالم .
المسألة { السادسة : } { إذا نذر الأضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها } عندنا ، لاطلاق الأدلة ( 1 ) بل لو قلنا باستحباب الصدقة بها كما عن الشيخ لم يسقط جواز الأكل منها الذي هو من أحكامها عنده وإن لم يكن على وجه الاستحباب ، خلافا لبعض العامة ، فمنع من الأكل من الأضحية المنذورة ، قياسا على الزكاة الواجبة والكفارة والهدي الواجب عندهم ، وهو واضح الضعف ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح من كتاب الحج .